مرسوم تنفيذي رقم 03-452
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
المادة 12
يمنع ما يأتي :
- شحن مواد خطرة على وسائل النقل مع مواد غذائية،
- شحن مواد خطرة متعارضة على نفس السيارة،
- تكديس أو وضع طرود لمواد خطرة غير متلائمة بعضها فوق بعض سواء كانت تنتمي إلى نفس الصنف أو إلى أصناف مختلفة،
- نقل مواد خطرة صلبة سائبة.