مرسوم تنفيذي رقم 03-452
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
المادة 10
تحدد القواعد المتعلقة بوضع البطاقات على الطرود التي تحتوي على المواد الخطرة المنتمية إلى الأصناف المحددة أعلاه والتي يجب أن يمتثل لها المرسل، ووسمها وتصفيحها بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالنقل والسلطة المعنية.