مرسوم تنفيذي رقم 03-451
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
المادة 26
تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، الذي يحدد التدابير الأمنية التي تحكم استيراد نترات الأمونيوم وقارورات البروبان (P35) والغازات الصناعية، وصنعها وحيازتها ونقلها وتسويقها، المتمم.