مرسوم تنفيذي رقم 03-451
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة والتي تدعى في صلب النص المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة".