المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 7.346.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 500.000 مجموع القسم الأول 7.846.000 مجموع العنوان الثالث 7.846.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.846.000 مجموع الفرع الأول 7.846.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.846.000 9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2003 م