مرسوم تنفيذي رقم 03-445
· ج.ر عدد 74 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-445 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (21.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 42-02 " مساهمة لمعهد الموارد غير القابلة للتجديد".