المادة 4
تعدّل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5: يتشكّل مجلس إدارة المركز من الممثلين المبينين فيما يأتي :
ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلّف بتهيئة الإقليم والبيئة،
- ممثل عن الهيئة الوطنية، المدير الدائم للبحث العلمي، شخصية، تعينها السلطة الوصية، يكون نشاطها له علاقة بميدان بحث المركز، مدير المركز، مديري وحدتي (2) البحث التابعتين له، رئيس المجلس العلمي للمركز، ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون الباحثون في المركز، ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير السكن والعمران لمدة أربع (4) سنوات".