المادة 2
تتولّى مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الولاية المذكورة في المادة أعلاه، المهام الآتية :
1 - في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- تنفيذ الاستراتيجيات وبرامج النشاطات القطاعية التي تعدها الوزارة وتقييم آثارها وتقديم حصيلة نشاطاتها،
- دراسة كل تدبير لدعم وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقتراحه.
- تدعيم أعمال الحركة الجمعوية المهنية والفضاءات الوسيطة والهيئات ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنشيطها، المساهمة في إنجاز خريطة مكان وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحيينها من خلال جمع المعلومات المتعلقة بقدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التصدير وفرص الاستثمار،
- المساهمة في تنفيذ سياسات التكوين وترقية القدرات البشرية
- المساهمة في ترقية الشراكة الوطنية والأجنبية ، لا سيما في مجال المناولة،
- جمع المعلومات والمعطيات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار التقارير الظرفية الدورية، تأطير التظاهرات الاقتصادية لترقية نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنشيطها،
- السهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والقطاعات الأخرى على المستوى المحلي ،
- القيام بالتحقيقات والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2 – في مجال الصناعة التقليدية :
تنفيذ تدابير ترقية أنشطة الصناعة التقليدية وتدعيمها وتقييم آثارها،
- المساهمة في حماية الثروة الحرفية التقليدية وفي المحافظة عليها ورد الاعتبار لها، تدعيم أعمال المنظمات والتجمعات المهنية والجمعيات والفضاءات الوسيطة العاملة في ميدان الصناعة التقليدية وتنشيطها،
– المبادرة بالتحقيقات والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والاجتماعي التي تتعلق بتقييم الأنشطة الحرفية تجميع المعلومات والمعطيات الإحصائية في مجال الصناعة التقليدية وتوزيعها، تأطير التظاهرات الاقتصادية لترقية الصناعة التقليدية والحرف وتنشيطها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية