مرسوم تنفيذي رقم 03-439
· ج.ر عدد 72 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-439 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، يحدد شروط إعداد المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والموافقة عليه. 8
الفصل الثاني — شروط إعداد المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والموافقة عليه
المادة 9
يعدل مشروع المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات عند الإقتضاء، من أجل الأخذ بعين الإعتبار الآراء والملاحظات التي تقترحها القطاعات المذكورة في المادة 8 أعلاه.