الفصل الثاني — شروط إعداد المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والموافقة عليه
المادة 8
يعرض مشروع المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات عقب انتهاء أعمال اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه، على الدوائر الوزارية الآتية :
- وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وزارة المالية،
- وزارة النقل مراسيم 23 نوفمبر سنة 2003 م
- وزارة الأشغال العمومية،
- وزارة السياحة وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وزارة الموارد المائية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وزارة التكوين والتعليم المهنيين وزارة العمل والضمان الاجتماعي المندوب للتخطيط.