مرسوم تنفيذي رقم 03-439
· ج.ر عدد 72 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-439 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، يحدد شروط إعداد المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والموافقة عليه. 8
الفصل الثاني — شروط إعداد المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والموافقة عليه
المادة 7
تعرض أعمال اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من أجل إبداء الرأي فيها على :
الجماعات المحلية المعنية،
- المنظمات العمومية التي يرتبط نشاطها بالصيد البحري وتربية المائيات أو باستعمال مياه البحر أو الملكية العامة للمياه.