مرسوم تنفيذي رقم 03-439
· ج.ر عدد 72 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-439 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، يحدد شروط إعداد المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والموافقة عليه. 8
الفصل الثاني — شروط إعداد المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والموافقة عليه
المادة 6
تنشأ لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لجنة مكلّفة بإعداد مشروع المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفية عملها بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص و / أو هيئة وطنية أو دولية من شأنه أن يساعدها في أعمالها.