الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتشكّل المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات من تقرير يرفق بالوثائق البيانية الآتية :
- التقرير الذي يصف الوضعية الراهنة والإمكانيات المعتبرة، ويعرف بالمستعملين الآخرين في المناطق المعنية ونشاطات الصيد البحري وتربية المائيات و / أو النشاطات المدمجة التي يمكن أن تمارس فيها وبالتالي يضع مخططا لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات.
- يجب أن تصف الوثائق البيانية في المساحات المعنية ما يأتي : * خصائص الوسط المائي والقاري، * الفضاءات المستفيدة من حماية خاصة، * مكان التجهيزات المتوفّرة والمتوقع توفيرها.