مرسوم تنفيذي رقم 03-439
· ج.ر عدد 72 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-439 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، يحدد شروط إعداد المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والموافقة عليه. 8
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
النشاطات المدمجة : كل النشاطات المتعلقة بالقطاعات الأخرى التي تندمج مع نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتتوافق معها.