مرسوم تنفيذي رقم 03-438
مرسوم تنفيذي رقم 03-438 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 ، يحدد الاستثناءات المتعلقة بكتابة المبلغ على الصك البريدي. 8
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 03-438
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.