مرسوم تنفيذي رقم 03-437
· ج.ر عدد 72 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-437 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 5 نوفمبر سنة 2003، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المناسب للفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه. 7
المادة 3
لا تخص التعويضات المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم الإرسالات ذات القيمة المصرح بها.
وتعوض هذه الإرسالات حسب قيمتها المصرح بها.