المادة 4
يلزم متعاملو شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية بإنجاز الدليل الهاتفي في الآجال الآتية :
– ثمانية عشر (18) شهرا بعد الحصول على الرخصة إذا كان متعامل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية يجمع عدد مشتركين يفوق مائتي ألف ) 200.000 ( ، نهاية فترة إضافية بإثني عشر (12) شهرا من النشاط وهذا مهما كان عدد مشتركي المتعامل.
يكون تحيين هذا الدليل إجباريا في أجل أقصاه سنتين (2) بالنسبة لنشرة الدليل في الشكل المكتوب وثلاثة (3) أشهر كحد أقصى بالنسبة للنشرة في الشكل الإليكتروني.