مرسوم تنفيذي رقم 03-436
مرسوم تنفيذي رقم 03-436 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 4 نوفمبر سنة 2003، يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إليكتروني تحت تصرف مرتفقيهم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 03-436
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1425 الموافق 3 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد المواصفات الضرورية لإنجاز الدليل الهاتفي من قبل متعاملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية. 19
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 89-75 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.