مرسوم تنفيذي رقم 03-436
· ج.ر عدد 72 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-436 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 4 نوفمبر سنة 2003، يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إليكتروني تحت تصرف مرتفقيهم
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إليكتروني تحت تصرف مرتفقيهم.