مرسوم تنفيذي رقم 03-435
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-435 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها
الفصل الأول — التسمية – المقر - الهدف
المادة 6
تؤهّل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية
- إحداث فروع لها واقتناء مساهمات في غيرها من المؤسسات،
- القيام بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية أو غير العقارية التي من شأنها تشجيع تطورها، تنظيم ملتقيات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.