مرسوم تنفيذي رقم 03-435
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-435 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 6
يتعين على المؤسسة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، أن تبرم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب على استغلال خدماتها في نقل المسافرين.