مرسوم تنفيذي رقم 03-435
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-435 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها
الفصل الأول — التسمية – المقر - الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى "المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها"
وتدعى في صلب النص المؤسسة". وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تسري على المؤسسة القواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.