مرسوم تنفيذي رقم 03-435
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-435 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة.
تبلغ محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي.