مرسوم تنفيذي رقم 03-435
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-435 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 12
تحدد التعريفات التي تطبقها المؤسسة في خدماتها المنتظمة عن طريق التنظيم.
وإذا كانت هذه التعريفات تختلف عن التعريفات التي تضمن توازن حساب الاستغلال وفق شروط التسيير المطابقة للأهداف المسطرة، تدفع الدولة للمؤسسة إعانة لتعويض خسائر الإيرادات المطابقة.
مراسيم