مرسوم تنفيذي رقم 03-435
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-435 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.