مرسوم تنفيذي رقم 03-435
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-435 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 11
يتعين على المؤسسة أن تتحمل كل النفقات المترتبة على استغلال الخطوط المنتظمة المسندة إليها.
كما يجب عليها أن تقدم ، بخصوص كل سنة مالية، ميزانية متوازنة، وتقترح إن اقتضى الأمر، تعديلات في الخدمة وتغييرات في التعريفات أو في مبلغ تعويضات التعريفة التي تتلقاها من الدولة، ومن الجماعات المحلية ، عند الاقتضاء.