مرسوم تنفيذي رقم 03-435
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-435 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه بالأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين في المدة المتبقية من العضوية.