مرسوم تنفيذي رقم 03-432
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-432 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 12
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسة آلاف دينار (3.005.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.