مرسوم تنفيذي رقم 03-410
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-410 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 لانبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات
الفصل الرابع — المستويات القصوى للضجيج الصادر عن السيارات
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2003.
أحمد أويحيى 24 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم