الفصل الرابع — المستويات القصوى للضجيج الصادر عن السيارات
المادة 5
يجب أن لا يتجاوز الضجيج الذي يُحدثه محرك للأصناف المعنية، المستويات القصوى المبينة أدناه :
سيارة يدور بمعدل سرعته العادية بالنسبة الانبعاث الكتلي أصناف السيارات المركبات الخاضعة المركبات الخاضعة لمراقبة المطابقة للمراقبة التقنية الدورية الدراجات بمحرك :
الدراجات النارية :
- I<80 سم3 والسرعة (75 كلم 80 سم3(I < 400 سم 3 والسرعة > 75 كلم
- 1-400 سم 3
- المركبات الخاصة مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طنا أو يعادله مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا أو يعادله
- ق (150 كيلوواط ق > 150 كيلوواط مركبات نقل البضائع التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طنا أو يعادله مركبات نقل البضائع التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طنا أو يعادله :
- ق (75 كيلوواط
– 75 كيلوواط (ق (150 كيلوواط ق > 150 كيلوواط المركبات الزراعية :
- التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 1,5 طنا أو يعادله التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 1.5طنا المركبات النوعية والآليات المعدة للأشغال العمومية * (A (dB (A : بالدسيبل ، وحدة قياس الصوت بالموازنة الارتدادية A