المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3: يعيّن الوزير المكلف بالمالية محاسبي الدولة الآتين :
- العون المحاسب المركزي للخزينة أمين الخزينة المركزي، أمين الخزينة الرئيسي أمناء الخزينة في الولاية أمناء الخزينة في البلدية،
- أمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية العون المحاسب الجامع للميزانيات الملحقة، قابضي الضرائب، قابضي أملاك الدولة، قابضي الجمارك، محافظي الرهون.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".