المادة 9
تتمثل مهام المديرية الجهوية للتجارة في تنشيط وتوجيه وتقييم نشاطات المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي وتنظيم و / أو إنجاز جميع التحقيقات الاقتصادية حول 18 الجريدة الرسمية للجمهورية المنافسة، والتجارة الخارجية والجودة وأمن المنتوجات، بالاتصال مع الهياكل المركزية لوزارة التجارة.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي : -ضمان تنسيق نشاطات المديريات الولائية للتجارة، لاسيما في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، تحضير برامج الرقابة والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الإدارة المركزية والمديريات الولائية للتجارة وتنسيق عمليات المراقبة ما بين الولايات
- إنجاز التحقيقات الاقتصادية التي تتطلب تدخل فرق متعددة التخصصات وذات اختصاص جهوي وتنظيم ووضع فرق متخصّصة للتكفل بهذه المهام،
- إنجاز خلاصات دورية عن حصائل أنشطة المديريات الولائية للتجارة
- القيام بتفتيش المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي ومصالح الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة مع السهر على احترام مقاييس وكيفيات وإجراءات سيرها وتدخلاتها.