مرسوم تنفيذي رقم 03-409
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-409 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
المادة 16
يحوّل المستخدمون وجميع الوسائل مهما كانت طبيعتها التي كانت تستعملها المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والمديريات الولائية للمنافسة والأسعار، إلى الهياكل التي يحدثها هذا المرسوم، حسب الإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به.