مرسوم تنفيذي رقم 03-409
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-409 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
المادة 15
يكلّف كل من المدير الجهوي للتجارة والمدير الولائي للتجارة، كلّ فيما يخصه، بضمان صيانة ونظافة وأمن وسلامة الأملاك الموضوعة تحت تصرفهما.