مرسوم تنفيذي رقم 03-408

مرسوم تنفيذي رقم 03-408 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية يحدد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 03-408

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.