المادة 6
تلغى المادتان 26 و 27 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتعوضان بالمادتين 26 و 27 الجديدتين وتحرران كما يأتي :
"المادة 26 : تنشأ على مستوى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لجنة استشارية، يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، وتتكون من ممثلي الوزارات الآتية :
الداخلية والجماعات المحلية : ممثلان (2) المالية : ممثل واحد، السكن والتعمير : ممثل واحد، البيئة والتهيئة العمرانية : ممثل واحد، الفلاحة والتنمية الريفية : ممثل واحد، السياحة : ممثل واحد .
تدلي اللجنة برأيها المسبق في عمليات التنازل عن الأراضي المذكورة أدناه والتابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين : 14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م
- الأراضي الواقعة في المناطق العمرانية المستقبلية والتي تنعدم فيها المرافق الحيوية،
- الأراضي المخصصة مسبقا لإنجاز تجهيزات عمومية طبقا لأدوات التعمير والمقترحة لاستعمال آخر،
- الأراضي الموجودة داخل مخطط شغل الأراضي الذي لم تتم الموافقة عليه،
- الأراضي ذات القيمة العمرانية العالية المحددة طبقا للإجراء المطبق على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- الأراضي التي لها تكامل وتجانس فيما بينها والواقعة على مستوى إقليم ولايتين أو أكثر".
"المادة 27 : يجب أن يرسل الوالي إلى اللجنة الاستشارية ملفا يتضمن على الخصوص المعلومات الآتية :
مساحة القطعة الأرضية وقيمتها التجارية
- تخصيص القطعة الأرضية طبقا لمخطط التعمير الجاري به العمل،
- تخصيص القطعة الأرضية والمعلومات الاقتصادية والمالية للمشروع المقرر،
- تعريف صاحب الطلب.
تدلي اللجنة برأيها في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية أمرا للوالي أو الولاة المعنيين بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها.
توضح كيفيات سير اللجنة بمقرر من وزير الداخلية والجماعات المحلية".