المادة 3
تعدّل وتتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 8 : يشمل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوالي أو ممثله :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله، مسؤولو مصالح الدولة على مستوى الولاية المكلفون بالإدارة المحلية، وبالتنظيم والشؤون العامة وبالأملاك الوطنية وبالبيئة والتهيئة العمرانية، وبالسكن والعمران وبالفلاحة وبالسياحة وبالتجارة،
- ممثل الوكالة الوطنيّة لتطوير الاستثمارات، رئيسا (2) مجلسين شعبيين بلديين ينتخبهما نظراؤهما، ممثلان (2) عن جمعيات يرمي هدفها إلى حماية إطار المعيشة والبيئة، ويعين هذان الممثلان بمبادرة من رئيس المجلس
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بموضوع اجتماع مجلس الإدارة.
يمكن أن يستعين رئيس مجلس الإدارة، عند الحاجة، بممثل (أو ممثلين عن القطاعات الأخرى لحضور أشغال مجلس الإدارة".