مرسوم تنفيذي رقم 03-402
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-402 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لغرداية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري