مرسوم تنفيذي رقم 03-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-40 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها. 10 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح 10
المادة 4
تتمّم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : تكلّف الخزينة الولائية بالمهام الآتية :
( 1) إلى 7( ) .. (بدون تغيير) .......
(8) تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، 9 (9) مراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية ".