مرسوم تنفيذي رقم 03-397
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-397 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لقسنطينة
المادة 2
يخضع تنظيم مركز التسهيل لقسنطينة وسيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.