مرسوم تنفيذي رقم 03-395

مرسوم تنفيذي رقم 03-395 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لسطيف

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.