مرسوم تنفيذي رقم 03-378
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-378 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة "محضنة تلمسان"
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 14 الجريدة الرسمية للجمهورية