مرسوم تنفيذي رقم 03-378
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-378 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة تلمسان" 6 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 11 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 11 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 12 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 13
المادة 3
توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.