مرسوم تنفيذي رقم 03-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-376 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة باتنة"
المادة 3
توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.