مرسوم تنفيذي رقم 03-374
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-374 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتعلق بالتصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 3
لا تستفيذ من تدابير الدعم المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه إلا المؤسسات التي تودع تصريحا تشخيصيا مطابقا لهذا المرسوم.