المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1424 الموافق 20 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ "
القطاعات الفلاحة والري الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) ( المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 2.030.635 4.449.300 5.785.196 4.449.300 7.815.831 الجدول " ب " مساهمات نهائية القطاعات الطاقة والمناجم ( منها : الكهرباء الريفية ) المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن المخططات البلدية للتنمية نفقات برأسمال منها : * توزيع عام للغاز * الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية * صندوق ترقية التنافسية الصناعية * صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي طريق الامتياز المجموع