مرسوم تنفيذي رقم 03-353
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-353 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للحماية الصحية من خطر التسمم وتنظيمها وسيرها
المادة 9
تعد اللجنة تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها والوضعية الصحية فيما يخص خطر التسمم وترسله إلى الوزير المكلف بالصحة.