مرسوم تنفيذي رقم 03-353
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-353 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للحماية الصحية من خطر التسمم وتنظيمها وسيرها
المادة 4
يمكن أن تستعين اللجنة بكل الأشخاص الذين من شأنهم مساعدتها في أشغالها ومهامها، نظرا لمؤهلاتهم.