مرسوم تنفيذي رقم 03-353
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-353 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للحماية الصحية من خطر التسمم وتنظيمها وسيرها
المادة 10
توضع تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسيرها.
تفرد الاعتمادات الضرورية لسير اللجنة وتسجل في ميزانية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.