مرسوم تنفيذي رقم 03-352
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-352 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يؤسس علاوة شهرية للمردودية لصالح موظفي الحرس البلدي. 13
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى